بسم الله الرحمن الرحيم
حكم إزالة الوشم طبيا
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:والدتي امرأة كبيرة في السن، كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم، وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين، فماذا عليها الآن بعد أن علمت عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبياً؟
فأجاب بقوله:إذا كان يزال ولا يلحقها ضرر تفعل هذا، وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه.
شرح سنن أبي داود(343/36)
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هناك شخص لما كان نصرانياً فعل الوشم على يده والآن أسلم وصار مسلماً فهل يجب عليه أن يزيل هذا الوشم؟
فأجاب بقوله: فإذا كان لا يترتب عليه مضرة في إزالته فعليه أن يزيله.
شرح سنن أبي داود(468/22)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :شخص في ذراعه وشم، وتاب إلى الله من ذلك، فهل يزال هذا الوشم بالنار أم يتركه؟
فأجاب بقوله: إذا كان لا ضرر عليه فيه فليزله، وإن كان فيه ضرر بحيث يشوه المكان فليس عليه شيء؛ لأن الذي فعله غيره، فيما يظهر لنا أنه يفعل للإنسان وهو صغير، أما إذا كان هو الذي فعله فيزيله على كل حال، والفرق أنه في الصورة الأولى كالمكره، وفي الثانية: إذا كان هو الذي صنعه بنفسه يكون هو الذي وضعه باختياره.